منتديات بحور عُمان
هلآ بك أخي الكريم إذا كنت عضو معنا قم بتسجيل الدخول أما إذا كنت زائر قم بالتسجيل في المنتدى ولك وافر الشكر والتقدير ...
منتديات بحور عُمان
هلآ بك أخي الكريم إذا كنت عضو معنا قم بتسجيل الدخول أما إذا كنت زائر قم بالتسجيل في المنتدى ولك وافر الشكر والتقدير ...
منتديات بحور عُمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات بحور عُمان


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث عن الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسعد الجهوري
الـمـديـر الـعـام
الـمـديـر الـعـام
أسعد الجهوري


رقم العضو : 1
عدد المساهمات : 436
نقاط : 101139
تاريخ التسجيل : 17/10/2009
العمر : 33
الموقع : أمام اللابتوب

بحث عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن الحج   بحث عن الحج Empty14/9/2010, 2:55 am

الحج


مسائل أولية

أماكن الحج وأزمنته محددة شرعا وليس فيها مجال للاجتهاد .

أقرب الأقوال إلى الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر

يجب على المستطيع المبادرة بأداء الحج

يجوز الاتجار في موسم الحج لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ


تكرار الحج والمفاضلة بينه وبين سائر الأعمال

لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد , وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلفالمالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلى اختلاف مصالحالأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله , وإلى منزلته في الأمة ونفعه لهاحضرا أو سفرا في الحج وغيره , فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع لهوللأمة فيقدمه على غيره .

من أدى فريضة الحج والعمرة ولديه مال فإنفاقه على المجاهدين أفضل من قيامهبالحج به مرة أخرى لأن نفع الإنفاق في الجهاد متعدٍّ , فالبذل فيه أولى .

وأجابوا من سأل عن الأفضل في أن يكرر الحج تطوعا أو ينويه لأحد أقاربهالمتوفين أو العاجزين : بأن الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسهولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لميحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه , برا بهما عند العجز أوالموت , على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة , يبدأ بأمه ثم أبيه ,وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج , ثم الأقرب فالأقرب .

يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ; لقوله صلىالله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ولئلا يقع بينهم خلاف .


من وقع منه جدال للرفقة في الحج فحجه صحيح ويجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم .

أجابت اللجنة من أخبر أنه عسكري لا يسمح له مرجعه لأجل عمله بأداء فريضةالحج : بأن عليه أن يجتهد مع المرجع ويبين لهم أن هذا هو فرضه , ولو أنيجعل إجازته الرسمية في أيام الحج .

كما أجابت اللجنة من أخبر أن العمل يتطلب بقاءه في موقعه أثناء فترة الحجوأن المسئولين يرفضون إعطاءه إذنا لذلك : بأنه معذور في تأخير الحج حتىيجد الفرصة , وأنه لا يجوز له السفر إلا بإذن المرجع .

وأجابوا مَن أن والده حج حجة قديما ثم مات ولا يدري الابن كيف أدى الأبهذا الحج : أن الأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة , فلا يجب الحجمرة ثانية , لكن لو حج عن أبيه صارت نافلة , وله أجر عظيم .

ليس على الولد إثم في ترك الحج عن والده بعد وفاته , لكنه من باب البر والإحسان .

من عاهد الله على الحج كل سنة ثم منعه من الحج مانع قهري في بعض السنواتفليس عليه إثم لقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا


وأجابوا من لا يمكنهم الحج إلا مع الرافضة : بأن الواجب عليهم أن يحجواولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج , مع وجوب الحذر من شبهاتهموالقيام بنصحهم إن أمكنهم ذلك .

حج الصبي

الصبي المميز الذي لم يبلغ الحُلُم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره أنيلبس ملابس الإحرام , ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج , ويرمي عنه إن لميستطع الرمي بنفسه , ويأمره أن يجتنب المحظورات في الإحرام .
وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج , ويطوف ويسعى به ويحضره معه بقية المناسك , ويرمي عنه .

العمرة أو الحج من غير البالغ تعتبر تطوعا , ولا تكفي عن حج الإسلام وعمرته .

حج الكافر والعاصي

إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يُغيِّر اسمه .

إذا حج من كان مشركا شركا أكبر ثم دخل في الإسلام لم تجزئه حجته عن حجةالإسلام , لكن من كان مسلما , ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه عن الملة , ثمتاب , أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام , وقد دل القرآن على أن عمل المرتدقبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر , قال تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْمِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْأَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُالنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


ومن حج ثم عصى الله وارتكب الكبائر غير مستحل لها فإن حجه صحيح ولا إعادة عليه , وعليه التوبة .
المواقيت

من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام ,وإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم , وإذا جاوزها بدونإرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحجمن حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرمأحرم من حيث أنشأ , وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنىالحِلِّ ويحرم منه للعمرة .

أحرم النبي صلى الله عليه وسلم - أي أهلَّ بالنسك - من ذي الحليفة ميقاتأهل المدينة , وكذلك غسله - عليه الصلاة والسلام - كان بذي الحليفة . ولميحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة .

جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وكذا من مربها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يحرممنها .
وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وتركالإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريدحجا أو عمرة .

ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ , بل قال المحب الطبري : لا أعلم أحداجعل مكة ميقاتا للعمرة . وحديث ابن عباس : حتى أهل مكة من مكة يتعين حملهعلى القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة ; لأمر النبي صلى اللهعليه وسلم عائشة أن تحرم بعمرتها من التنعيم , وكانت مع رسول الله صلىالله عليه وسلم في الحرم . وحديث ابن عباس عامٌّ وحديث عائشة خاصٌّ ,ويتعين حمل العام على الخاص .

التنعيم والجعرانة من الحل , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنتحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل , ومن أراد العمرة ممن كان في الحرمفيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها - ليحرم بالعمرة ، وإذا أحرمبالعمرة داخل الحرم لزمه دم .

يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروابالطائرة , أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر , وليس لهم أن يؤخرواالإحرام حتى يحرموا من جدة .

يجب على من جاء حاجا أو معتمرا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمرعليه , وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذيسيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس . أما التهيؤ للإحرام بتنظيفأو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .

العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح منقولي العلماء , وعلى هذا فيجوز لمن كان بالباكستان أن ينيب رجلا من مكةونحوها من البلاد القريبة من الحرم .

إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام , ثم أحرم من ميقات بلدآخر غير ميقات بلده , فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه .

بالنسبة للذين يقدمون عن طريق الجو إلى جدة ثم يبادرون للذهاب إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليهم .

من جاء من خارج المواقيت لأداء عمل داخل منطقة المواقيت ثم بدا له الحج أوالعمرة فإنه يحرم من مكانه , أما من كان عازما على الحج والعمرة حين مرورهبالميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه . فإن لم يرجع وأحرم دونالمواقيت فعليه دم .

من مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا لم يحرم .

وأجابوا من مر بالميقات (قرن المنازل- السيل) وهو يريد الحج لكن له غرضيريد قضاءه في مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقاتها بالحج : بأنه مادام قد خرج إلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه , فلا شيء عليه في دخولهالحرم بلا إحرام , وكان الأولى له أن يدخل من ميقات أهل نجد (قرن المنازل-السيل) محرما .

من ذهب إلى مكة وكان قصده الفرجة وحب الاستطلاع لكنه أدى مناسك الحج ونواهعند الإحرام فحجه صحيح , وهذا قريب في الحكم ممن قصد التجارة مع الحج غيرأن له تأثيرا على مقدار ثوابه عن الحج , حيث نوى نية أخرى . وإن أعاد الحجاحتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجره وأتم لنسكه .
ومن كان قصده الفرجة فقط وإنما أدى أعماله ظاهرا ليستر مقصده عمن معه فحجهغير صحيح , لأن النية ركن في الحج لا يصح بدونها , ويجب عليه الإعادة عندالاستطاعة .
أحكام النيابة في الحج

نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها .

ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة , حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب .

من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج والعمرة , فإنه يجبأن يحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة , ولو حج عنه أحد تبرعا كفاه ذلك .

من كان عاجزا عن الحج لمرض لا يرجى برؤه , أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر .

لا يجوز لأحد أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عنواحد , وكذلك العمرة , لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأهذلك , إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه , لأن كلا من الحج والعمرة نسك مستقل.

من أعطي مالا ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد , فإن كان بينهما شرط على ردالزائد وإكمال الناقص فعلى كلٍّ منهما أن يفي بالتزامه ; لأن المسلمين علىشروطهم , وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص .
أما الأجر فله أجر - إن شاء الله - إذا أخذ المال بنية صالحة , وأدى الواجب عليه .

يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامهبذلك الحج , ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحوذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج , ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة فيالخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف , وألا يكون قصدهالمال فقط .

لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا , فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق .

من وَكَّل غيرَه ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح .

ومن وُكِّل في الحج عن شخص فغلط فنواها عن شخص آخر ظنا منه أنه هو المقصودفإن الحج يكون لمن قصده المُوكِّل , والعبرة بنية المنيب لا النائب ولاتأثير لغلط النائب في الاسم .

إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصرا على ذلك فهو مشرك شركا أكبر , ولا يجوز الحج عنه , ولا الاستغفار له .

من كان غنيا قادرا وجب عليه أداء الحج بنفسه , ولا تجوز له الإنابة , ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا الحج بنفسه .

لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه .

ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولا قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع , ولو قدمهما على نفسه صح حجهما .

لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكِّل .

إذا كان لدى امرأة مال ولم تقض فرضها ; لعدم احتساب المحرم مرافقتها ,وأرادت أن تنيب من يحج عن والدتها المتوفاة أو العاجزة عن الحج بنفسهالكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه , فلها ذلك .

الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه , ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه , وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية فحسن .

إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج : وجب أنيُحج عنه من ماله الذي خلفه قبل قسمة التركة , وسواء أوصى بذلك أو لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صححجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه .

إذا مات المسلم ولم يحج وخلف أرضا , فإن كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أوزراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا للحج إذا لم يكن عنده غيرها فلايلزمه الحج , وإن كان أعدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحجونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزمه أن يحج من ثمنها وكذلك العمرةلوجوبها على من وجب عليه الحج .

رجل لم يحج ومات ولم يخلف إلا أثاث بيته ومسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه ;لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا غير مستطيع للحج , إلا أن يسمح الورثةبإخراج الحجة من المبلغ تبرعا فلهم أجر ذلك .

ومن أخبر عند موته بأن عليه ثلاث حجج لأناس متوفين , وجب على الورثة أنيؤدوا تلك الحجج من تركته لأولئك المتوفين , فإن كان الورثة لا يعرفونأعيانهم أجزأهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دونتعيين أو ذكر أسماء , لأن العبد لا يكلف إلا وسعه , ولا يجزئ في ذلك سوىأداء هذه الحجج , لا ذبائح ولا غيرها من المال , وإذا لم يقوموا بها معالاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم .

وأجابت اللجنة من ذكر أن والده توفي وهو يرمي الجمرات وسط الزحام : بأنهلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقفبعرفة فمات فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن , ولم يأمرأولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه .
فإن كان الميت قد توكل بالرمي ذلك اليوم عن أحد لزم الموكل أن يرمي أويوكل غيره بالرمي لأنه لا يعلم هل رمى عنه الوكيل الميت أو لا .
ويرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم










حج المرأة

المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها منالسبيل , واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج , ولا يجوز لها أن تسافر للحجأو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها . وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوةثقات أو رجال ثقات غير محارم .

ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة .

لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتهاوسكنها , ولو كان غنيا , لكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ,ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة , وإذا لم تجدنفقة للحج ولم يبذلها الزوج : سقط الحج عنها . وإن كانت مستطيعة صحة ومالاوتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم : وجب عليها الحج بنفسها , وإنعجزت لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه أنابت من يحج عنها من مالها , وإن ماتتولم تحج حُجِّج عنها من مالها .

وإذا حجت المرأة مع غير زوج أو محرم فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج , لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار .

ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في وجوب الحج .

وإذا منع الزوج زوجته من الحج مع قدرتها ووجود المحرم لها , فلا طاعة له , ويجب عليها أداء الحج والعمرة

الحج عن الغير

يجوز للمسلم الذي أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلكالغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا ,أما إن كان من يُراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرضالذي يرجى برؤه , وكالعذر السياسي , وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك , فإنه لايجزئ الحج عنه .

وإذا لم يقدر الإنسان على الحج بنفسه لفقره , فإنه لا يجوز له الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://oman-bhoor.yoo7.com
 
بحث عن الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحور عُمان :: ¤¤ القسم الثقافي ¤¤ :: [ مكتبة البحوث المدرسية ]-
انتقل الى: