أسعد الجهوري الـمـديـر الـعـام
رقم العضو : 1 عدد المساهمات : 436 نقاط : 101139 تاريخ التسجيل : 17/10/2009 العمر : 33 الموقع : أمام اللابتوب
| موضوع: بحث عن الصوم 14/9/2010, 2:44 am | |
| بسم الله الرحمان الرحيم
مقدمة: الصوم من الواجبات الإلهية العظيمة عند الله تعالى، ومن أجل هذه العظمةجعله الله له حيث ورد في الحديث القدسي قوله تعالى: (الصوم لي وأنا أجزيعليه) وهو جُنَّة من النار وصبر ومجاهدة للنفس وإصلاح لها. به يشعر الغنيمع الفقير، ويعرف الإنسان عظم النعمة، ويستشعر رحمة الله تعالى. أقسامه: وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 1- الواجب: كصوم شهر رمضان وقضائه والواجب بالنذر. 2- المستحب: كصوم يوم الخميس والجمعة ورجب وشعبان ولو يوم من كل واحد. 3 المكروه: كصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه.
4المحرَّم: كصوم العيدين (الفطر والأضحى) وصوم الوصال أي صيام يومينمتتالين بدون أن يتناول أي شيء في اليوم الأول مع بقاء نيّة الصوم عندالمكلف.
شرائطه: وهي على نوعين: الأول ما هو شرط لصحة الصوم: أ- الإسلام. ب- الإيمان. ج- النية. الثاني ما هو شرط لوجوب الصوم: أ- البلوغ. ب- العقل. ج- الخلو من الحيض. د- الخلو من النفاس. ه- عدم الضرر والمرض. و- عدم السفر.
وهنا مسائل: مسألة: لا يشترط في صحة الصوم أن يكون المكلف عالماً بكل المفطرات. مسألة: لو نوى المكلف في شهر رمضان أن يصوم مكانه صوم قضاء لأيام كانت فيذمته لم يجز له ذلك إذا كان عالماً عامداً ولا يقع الصوم صحيحاً. مسألة: للمكلف خياران في نية صوم شهر رمضان: الأول: أن ينوي صيام كل يوم بيومه وهنا يشترط أن ينوي صيام اليوم الفلاني مثلاً قبل طلوع فجره. الثاني: أن ينوي نية واحدة عن الشهر كله. مسألة: يوم الشك (في أنه آخر يوم من شعبان أو أول يوم من شهر رمضان) لايجب على المكلف صيامه بل له الخيار في ذلك. لكن لو أفطر ثم تبين لاحقاً أنهذا اليوم كان من شهر رمضان وجب قضاؤه. مسألة: لا يجوز للصائم في شهر رمضان أن يقطع نية الصوم في النهار فلو فعل ذلك عن قصد وتعمد بطل صيامه.
المفطرات: 1- الأكل قليله وكثيره سواء كان معتاداً أكله أو لا. 2- الشرب قليله وكثيره سواء كان معتاداً شربه أو لا. 3- الاستمناء. 4- الحقنة بالمائع. 5- القيء. 6- الجماع واطئاً وموطوءً. 7- البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وقضائه. 8- رمس الرأس في الماء المطلق. 9- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. 10- تعمد الكذب على: أ- الله عز وجل. ب- والرسول صلى الله عليه وآله. ج - والأئمة والسيدة الزهراء عليهم السلام. د- والأنبياء والأوصياء عليهم السلام.
أحكام القضاء: مسألة: يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصيام بالغاً ما بلغ. مسألة: ما يفوت المكلف من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه (مع زوال العذر) قبل شهر رمضان القادم. مسألة: من أفطر عمداً في شهر رمضان وجب عليه إضافة للقضاء الكفارة وهي إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً أو عتق رقبة. مسألة: من أفطر في نهار شهر رمضان عمداً على محرم كشرب الخمر مثلاً وجب عليه الجمع في الكفارة على الأحوط وجوباً. مسألة: يجب على الولد الأكبر حال وفاة الوالد أن يقضي ما فات عن أبيه من صيام وصلاة. مسألة: لا يجب قضاء الصوم على المجنون لو عقل ولا على المغمى لو أفاق ما لم يكن الإغماء بفعل نفسه. مسألة: لا يجوز قضاء الصوم على المستبصر فيما إذا أتى بصيامه موافقاً لمذهبنا أو على وفق مذهبه.
| |
|
طفلة عمان مراقبة
رقم العضو : 127 عدد المساهمات : 150 نقاط : 169 تاريخ التسجيل : 27/03/2011 العمر : 29 الموقع : في قلوب البشر
| موضوع: رد: بحث عن الصوم 18/9/2011, 12:34 pm | |
| مشكوووور العميد ..
والى الامام والرقي بهذا المنتدى الرائع | |
|